القانون الأساسي
للكشفية الامازيغية المغربية
لقد تأسست بين الأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذا القانون الأساسي جمعية وطنية تحمل اسم : الكشفية الامازيغية المغربية وذلك طبقا لمقتضيات ظهير 1/58-376 المؤرخ في جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المعدل و المتم بمقتضى ظهير 283-173 المؤرخ في 6 جمادى الأولى 1423 و الموافق 23 يوليوز 2002
الفصل الأول:
مقر الجمعية و مدتها:
تستمر الجمعية لمزاولة نشاطها لمدة غير محدودة و يكون مقرها المركزي وجوبا ب:مدينة الدشيرة الجهادية بالعنوان التالي: زنقة ايت داوود 2107 رقم الدار 55 الدشيرة الجهادية ويمكن أن ينقل إلى مكان أخر في هذه المدينة بقرار من المكتب.
فروع الجمعية:
يتم تأسيس فروع للجمعية داخل التراب الوطني و دلك تحت إشراف وتزكية من المكتب التنفيذي للجمعية
الفصل الثاني:
هدف الجمعية:
تهدف الجمعية إلى نشر المبادئ الكشفية حسب الميثاق الكشفي العالمي مع مراعاتها للهوية الامازيغية.
تهدف الجمعية إلى اغناء الحركة الثقافية و التربوية الامازيغية عن طريق: *المسابقات الثقافية*الأسابيع الثقافية* المهرجانات و التظاهرات الثقافية.
نشر طريقة الكشف و التمسك بروحها التي تهدف إلى تنمية النشء روحيا و عقليا و جسميا و اجتماعيا كأفراد و مواطنين مسؤولين و عاملين لصالح المجتمع و الوطن طبقا للمبادئ الكشفية.
وتتلخص هذه المبادئ في تكوين مواطنين صالحين لخدمة وطنهم و مواطنيهم و الإنسانية جمعاء طبقا للمبادئ الثابتة للحركة الكشفية : الواجب نحو الله و نحو الذات و نحو الآخرين.
كما تهدف الجمعية الى القيام ببحوث في المجال التربوي وفي إعداد المناهج التربوية المرتبطة بإدماج اللغة الأمازيغية وتعليمها لغير الناطقين بها . بالاظافة الى دعم وتطوير الثقافة واللغة الامازيغية.
الفصل الثالث:
وسائل العمل و الموارد:
تحقق الجمعية اهذافها عن طريق تنظيم رحلات , اجتماعات , مخيمات, مسابقات, محاضرات , حفلات , عروض مختلفة, و نشر المجلات و الدوريات, و مطبوعات مؤلفة أو مختارة من طرف الجمعية بالإضافة إلى إعداد معينات سمعية بصرية ومعلوماتية لتعليم اللغة الأمازيغية في إطار ورشات تيفيناغ.
و لتمويل ذلك تحصل الجمعية على واجبات الاشتراك من أعضائها و من مساعدات الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات الوطنية و الدولية و مدا خيل التبرعات و التعاونيات و كل المشاريع الخاصة بتنمية موارد الجمعية لأهداف تربوية و اجتماعية.
الفصل الرابع:
العضوية بالجمعية:
لكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب الحق في التمتع بعضوية الجمعية شريطة توفره على الشروط التالية:
*ألا يقل عمره عن 5 سنوات
*أن يؤدي واجب الانخراط بانتظام
*أن يمارس النشاط الكشفي داخل الجمعية
*أن يلتزم بمقتضيات القانون الأساسي و التنظيمات الداخلية للجمعية
* تمنح صفة العضوية بعد مرور 6 أشهر على انخراطه بالجمعية و المصادقة عليها من مكتب الجمعية
*تفقد العضوية بالجمعية بالاستقالة أو الإقالة
الفصل الخامس:
الشارة , النشيد و الزي:
شارة الجمعية عبارة عن نجمة خماسية خضراء تتوسطها كل من زنبقة متدرجة الألوان من اللون الأزرق ثم اللون الأخضر ثم اللون الأصفر. و حرف الزاي الامازيغي باللون الأحمر محاطة بحبل الأخوة العالمية باللون البنفسجي الفاتح . وهي ملك الجمعية.
للجمعية نشيد رسمي تفتتح به كل أنشطتها
يحمل كل عضو بالجمعية زيا رسميا خاصا حسب الرتبة و المرحلة التي ينتمي إليها ويحدد القانون الداخلي مواصفاته
الفصل السادس:
الجمع العام:
- هو أعلى سلطة في الجمعية
- ينتخب الجمع العام المكتب التنفيذي
- يتخذ قراراته عن طريق التصويت السري.
- يتولى الجمع العام إمكانية إدخال تعديلات على القانون الأساسي
- يستدعى مرة في السنة لتقديم البرنامج السنوي و الميزانية
- ينعقد برئاسة رئيس الجمعية
- يضم أعضاء مجلس الجمعية –أعضاء مكتب الجمعية- قادة الأقسام و المجموعات و الوحدات-و الأعضاء الشرفيين و ممثلين عن الاباء و الرواد كملاحظين
الفصل السابع:
مكتب الجمعية:
**الترشيح لعضوية المكتب:**
ان يكون قد شغل منصب قيادي فعلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات
**الترشيح لمهام رئيس الجمعية:**
لكل قائد الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمعية شريطة توفره على التالي:
* ان يكون من جنسية مغربية
*ان يكون قد شغل منصبا داخل المكتب لولايتين متتالية على الأقل
*ان يتقدم بترشيحه مرفقا بمشروع برنامج العمل الذي يعتزم انجازه خلال فترة ولايته
** مهامه**
- يساعد رئيس الجمعية في مهامه
- يسهر على تنفيذ البرنامج و التكوين المستمر لقادة الوحدات و مساعديهم للرفع من مستواهم
- يسهر على ضبط السير الإداري و المالي للجمعية
**تكوينه**
يتكون من أعضاء يصادق عليهم الجمع العام
يتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن 7 أعضاء و ألا يتجاوز 15 عضوا
يوزعون كالتالي:
رئيس الجمعية :
- يتم التعاقد معه بناءا على خطة عمل ويلتزم بتنفيذها.
- هو الناطق الرسمي باسم الجمعية و ممثلها أمام السلطات المحلية و المحاكم
- الساهر على تنفيذ أنشطة و قرارات الجمعية
- يوقع مع أمين المال جميع المستندات المالية
- يتعاقد معه لولاية من ثلاث سنوات قابلة للتجديد
أمين المال :
ينفد قرارات المكتب المسير من الناحية المالية
الكاتب العام:
يسهر على ضبط كل الشؤون الإدارية للجمعية
المستشارون:
تتوزع مهامهم على النحو التالي:
- مكلف بالتبادل العلاقات العامة
- مكلف بتنمية المراحل
- مكلف بالتكوين
- مكلف بالإعلام و النشر والتوثيق
- مكلف بالرائدات.
و ادا تعذر على احد هؤلاء الثلاثة الحضور أو القيام بعمل ما فيمكنه الاستعانة بنائبه الذي يتمتع عندها بنفس الاختصاصات.
الفصل الثامن:
القانون الداخلي:
يلتزم أعضاء الجمعية بتنفيذ و احترام بنود القانون الداخلي للجمعية و كدا القوانين التنظيمية الأخرى
الفصل التاسع:
حل الجمعية:
للجمع العام وحده الحق في إصدار قرار حل الجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء . و بعد قرار الحل يعين الجمع العام ثلاثة أعضاء تسند أليهم مهمة تصفية ممتلكات الجمعية و تقديمها تامة لأقرب جمعية تمارس نفس النشاط أو جمعية خيرية يعينها الجمع العام.
الفصل العاشر:
الجمع العام الاستثنائي:
ينعقد بدعوة من الرئيس أو طلب من ثلثي أعضاء الجمعية كلما دعت الضرورة إلى دلك
[