منتديات شباب تكانت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات شباب تكانت شباب من أجل التغيير.... منتدى ثقافي إجتماعي سياسي أمازيغي تربوي تنموي رياضي اسلامي لكل الشباب
 
الرئيسيةأحدث الصورللتسجيل اضغط هناالتسجيلدخول

 

 القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
imiri
نائب المدير
نائب المدير
imiri


الجنس : ذكر عدد الرسائل : 212
العمر : 35
السٌّمعَة : 1
نقاط : 131
تاريخ التسجيل : 07/10/2007

القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT   القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Emptyالجمعة أبريل 30, 2010 5:27 pm

القانون الأساسي

الفصل الأول:



بتاريخ 16 أكتوبر 1978 تأسست منظمة ثقافية تخضع لمقتضيات ظهير 15 نونبر 1958 المغير و المتمم بظهير 10 أبريل 1973 و بقانون 00/ 75بتاريخ 23 يوليوز 2002.
الفصل الثاني

الإسم:


تحمل هذه المنظمة اسم تاماينوت و هي منظمة أمازيغية ديمقراطية غير حكومية.
الفصل الثالث

المقر:


يوجد المقر الوطني للمنظمة أساسا بالرباط و يمكن نقله إلى أي مكان آخر بمجرد قرار من مكتبها الوطني كما يمكن خلق فروع لها.
الفصل الرابع

الأهداف و الوسائل:


تهدف المنظمة إلى ما يلي:

  • على المستوى الحقوقي و الهوياتي:


1. الدفاع عن حقوق الإنسان و حقوق الشعوب طبق للإعلانات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الشعوب.

2. العمل على إقرار دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا يقر اللغة الامازيغية لغة رسمية.

3. تدعيم الهوية الثقافية المغربية و إغنائها عن طريق إعادة الاعتبار للبعد الثقافي الأمازيغي في جميع مجالات الحياة الثقافية.

4. توسيع المشاركة في الحياة الثقافية بدون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة أو الرأي أو غير ذلك، و تطوير التواصل الجماهيري.

5. النضال من أجل محاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة في جميع المجالات.

6. النضال من أجل إدماج اللغة الامازيغية في مختلف دواليب الدولة المغربية بشكل يحفظ للإنسان المغربي هويته و كرامته على أرضه.

7. النضال من أجل ملائمة القوانين المغربية مع المواثيق الدولية مع إدماج القوانين العرفية الامازيغية –ءيزرفان- في التشريع المغربي.

· على المستوى الثقافي و التربوي:

1. خلق جو ثقافي يرمي إلى دعم و تطوير الثقافة الامازيغية بما في ذلك تشجيع و تبني مختلف أشكال الإبداع باللغة الامازيغية.

2. إصدار مجلات و جرائد و دوريات أو مجلات حائطية و إنشاء خزانات حسب ما تراه المنظمة ملائما لتحقيق أهدافها.

3. تنشيط وتاطير وتنظيم المخيمات الوطنية والدولية وتنظيم التدارب الوطنية والدولية.

4. إنجاز رحلات ثقافية و أوراش و دورات تكوينية.

5. التعاون مع الجمعيات الثقافية ذات الاهتمامات المشتركة أو المتقاربة على المستويين الوطني و الدولي.

6. العمل على تطوير لغة و ثقافة الطفولة المغربية في إطار احترام هويتها اللغوية و الثقافية و الاهتمام بجميع ما يخص الطفل لغويا و ثقافيا.

7. الاهتمام بالجانب التربوي بما في ذلك التربية على حقوق الإنسان و المواطنة.

8. المساهمة في تقعيد و معيرة اللغة الأمازيغية بالبحث و التدريس.

9. تنظيم وتاطير الانشطة الرياضية بمختلف اشكالها وخصوصا للشباب والاطفال.





· على المستوى التنموي:

1. انجاز مشاريع تنموية بشراكة مباشرة مع السكان.

2. حماية المجال البيئي و التنوع البيولوجي و حماية شجرة أركان مع احترام حقوق السكان الأصليين المحمية عرفيا.
الفصل الخامس

المبادئ:


تعمل تاماينوت على تحقيق الأهداف المذكورة في الفصل الرابع بناء على المبادئ التالي:

  1. مبدأ المساواة
  2. مبدأ العقلانية
  3. مبدأ الحداثة
  4. مبدأ النسبية في تناول القضايا الثقافية.
  5. مبدأ التقدمية
  6. مبدأ الديمقراطية في العلاقات بين الأعضاء و المجال الثقافي و على صعيد المجتمع المدني و الثقافي.
  7. مبدأ الاستقلالية عن السلطة و الأحزاب السياسية للحفاظ على طبيعتها كمنظمة منبثقة من المجتمع المدني.
  8. مبدأ الجماهيرية.
الفصل السادس

العضوية:


يتم قبول العضوية بالمنظمة على أساس الالتزام بالقانون الأساسي و مبادئ المنظمة و قانونها الداخلي و قرارات المنظمة العمومية و قرارات المكتب و يصبح عضوا فيها من تتوفر فيه الشروط التالية:

1. أن يكون بالغا 16 سنة لتحمل المسؤولية في مجال العمل الثقافي.

2. أن يؤدي واجب الانخراط السنوي الذي يحدده المكتب الوطني كل سنة.

3. أن يقبل المكتب الوطني أو الفرع انخراطه بعد تقديم طلب على شكل مطبوع تعده المنظمة.

4. لا يتحمل العضو مسؤولية داخل المكتب إلا بعد بلوغه سن الرشد القانوني و بعد أن يكون قد قضى سنتين داخل الفرع.
الفصل السابع

توقيف العضوية و الانسحاب:


1. للمجلس الوطني كما للمكتب الوطني أو لمكتب الفرع حق توقيف أحد أعضائه الذي يكون قد ارتكب خطأ جسيما أو ألحق ضررا بسمعة المنظمة أو أهدافها و مبادئها لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، يعود بعدها مباشرة لممارسة عضويته ما لم يتخذ قرار جديد بإحالة قضية فصله على المؤتمر العام الوطني أو الجمع العام للفرع الذي ينتمي إليه و حينئذ يمتد التوقيف إلى حين إصدار قرار من المؤتمر أو الجمع العام العادي أو الاستثنائي. و تطبق نفس الإجراءات على أعضاء المكتب الوطني للمنظمة. غير أن الفصل من المنظمة في هذه الحالة لا يتم إلا بقرار من المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني للمنظمة.

2. لا يمكن فقدان العضوية في حالة عدم أداء الاشتراكات إلا بعد التخلف عن أداء اشتراك سنتين متتاليتين و بقرار من المكتب الوطني أو مكتب الفرع بعد إنذار العضو المعني بكافة الطرق القانونية.

3. يمكن لكل عضو أن ينسحب من الجمعية بتقديم استقالته بعد أن يكون قد أدى واجبات الاشتراك المستحقة و الوفاء ببقية التزاماته.

4. تسقط العضوية بوفاة العضو أو بالانقطاع عن الجمعية بدون عذر مقبول لمدة سنتين متتاليتين مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية.
الفصل الثامن

هيئات المنظمة:


تتكون هيئات المنظمة من
المؤتمر الوطني
المجلس الوطني
المكتب الوطني
مكاتب الفروع


و يمكن إنشاء تنسيقات جهوية و لجن متخصصة. ويجب ان يكون من بينها لجنة وطنية للتخييم.
الفصل التاسع

المؤتمر الوطني:


1. ينعقد المؤتمر الوطني للمنظمة كل ثلاث سنوات و يتحمل المكتب الوطني المسؤولية في تسيير الجمعية إلى حين انعقاد المؤتمر الموالي في جميع الحالات.

2. يتشكل المؤتمر الوطني للمنظمة إضافة إلى كل أعضاء المجلس الوطني من كل أعضاء المنظمة الذين تنتخبهم الفروع كمؤتمرين بعد إجراء انتخابات خاصة بهذا الصدد و على أساس نسبة يحددها المكتب الوطني أو المجلس الوطني. و للمؤتمر الوطني للمنظمة أن يناقش و يصادق على جميع القضايا الثقافية بما فيها المتعلقة باللغة و الثقافة الأمازيغيتين أو بالحقوق اللغوية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و كذا كل القضايا التي لها علاقة بأهداف المنظمة و التي تطرح عليه من طرف المكتب الوطني و مكاتب الفروع أو أي عضو من أعضاء المنظمة و ذلك بعد تقديم التقريرين الأدبي و المالي.

3. يضع المكتب الوطني جدول أعمال المؤتمر الوطني للمنظمة.

4. يشترط لقبول القضايا التي يطرحها الأعضاء بصفة فردية بجدول أعمال المؤتمر الوطني أن تقدم خمسة عشرة يوما قبل آخر دورة للمجلس قبيل انعقاد المؤتمر و تطبق نفس الإجراءات بخصوص مقترحات تعديل القانون الأساسي.

5. للمؤتمر الوطني كل السيادة في إدخال تعديلات أو تغييرات على القانون الأساسي أو التقرير في أية قضية من القضايا المطروحة عليه التي تدخل في اختصاصه قانونيا.

6. يحدد المكتب الوطني و المجلس الوطني طريقة و مكان تنظيم المؤتمر الوطني للمنظمة و ينشأ لجنة تحضيرية من أجل ذلك من بين أعضاء المجلس الوطني .

7. تتخذ القرارات في المؤتمر الوطني و في كل الهيئات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ماعدا في حالة تغيير قانون المنظمة فيجب أن تتوفر أغلبية ثلثي الحاضرين.

8. يكون النصاب القانوني تاما في المؤتمر بحضور الأغلبية المطلقة للمؤتمرين ما لم يكن معروضا على المؤتمر تغيير القانون الأساسي الذي يستلزم توفر الثلثين.

9. يسهر المكتب الوطني على انتخاب لجنة لرئاسة المؤتمر تتكون من رئيس و ثلاثة أعضاء يشكلون لجنة الفرز ثم يقدم استقالته.

10. يتم تخصيص 20% على الأقل من مقاعد المجلس الوطني و المكتب الوطني لفائدة النساء المؤتمرات، كلما كان ذلك ممكنا.
الفصل العاشر

المجلس الوطني:


1. يتشكل المجلس الوطني من (21 ) واحد و عشرون عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني للمنظمة بواسطة الانتخاب السري المباشر يضاف إليهم عضو منتدب أو منتدبة من مكتب كل فرع.

2. يناقش المجلس الوطني كل القضايا الملحة التي يطرحها المكتب الوطني، و يتخذ القرارات الكبرى فيما بين المؤتمرات و يجتمع مرة كل أربعة (4) أشهر حسب الإمكان و يتخذ المجلس الوطني قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

3. يقوم المجلس الوطني بتنسيق عمل الفروع و المكتب الوطني و يحدد خطط العمل لكل أنشطة المنظمة و الفروع في إطار أهداف و مبادئ المنظمة. و يجمد عضوية كل فرع تغيب ثلاث مرات بدون عذر مقبول. يعتبر المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني.

4. يشترط في تحمل المسؤولية بالمجلس الوطني أن يكون العضو قد قضى سنتين كعضو فاعل بالمنظمة ما لم يكن منتميا لفرع تأسس حديثا.

5. ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه رئيسا و نائبين و مقررا.
الفصل الحادي عشر

المكتب الوطني:


1. يتشكل المكتب الوطني من عدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني على أساس أن يكون عدد الأعضاء أحاديا.

2. يقوم المكتب الوطني بالعمل التنفيذي للمنظمة فيما بين المؤتمرات غير أنه يعمل دائما في إطار أهداف المنظمة و بناء على مبادئها.

3. يتخذ المكتب الوطني قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين و تنعقد اجتماعاته بمجرد حضور نفس النسبة.

4. يتشكل المكتب الوطني من رئيس و نائبه و كاتب عام و نائبه و أمين المال و نائبه و مستشارين.

5. يقوم الرئيس بالسهر على حسن سير المنظمة و يمثلها أمام القضاء، و لا تتعدى ولاية الرئيس فترتين رئاسيتين متتابعتين.

6. يقوم الكاتب العام بتحرير محاضر الجلسات و المداولات الخاصة بالمكتب الوطني و المجلس الوطني و يشرف على الكتابة العامة لضبط العمل التوثيقي للمنظمة و في حالة غيابه ينوب عنه نائبه.

7. يفتح الرئيس و أمين المال حسابا خاصا باسم المنظمة يسير بتوقيع مزدوج، و يقوم أمين المال بضبط مالية المنظمة و سيرها و يقوم نائبه بمهامه في حالة غيابه.

8. يكلف كل مستشار برئاسة لجنة من اللجان الوظيفية التي يحدثها المكتب الوطني، و يقوم كل مستشار بالتنسيق بين اللجان الفرعية على المستوى الوطني و التي لها نفس الاهتمامات. و ينظم القانون الداخلي اللجان التي تراها المنظمة ضرورية، و يمكن تكليف عضو خارج المكتب برئاسة اللجنة.

9. يشترط لتحمل المسؤولية بالمكتب الوطني أن يكون العضو قد قضى بالمنظمة ثلاث سنوات متتالية.
الفصل الثاني عشر

الفروع:


1. يمكن إنشاء فرع داخل كل مدينة من مدن المغرب و قراه بمجرد ما يصل عدد أعضاء المنظمة به خمسة عشرة (15) عضوا و بعد حصوله على تزكية من المجلس الوطني.

2. يقوم الأعضاء بإنشاء لجنة تحضيرية من ثلاثة أفراد على الأقل تقوم بانجاز الإعداد للجمع العام كل ذلك بعد إخبار المكتب و التوصل بالموافقة.

3. يكون من بين نقط جدول أعمال الجمع العام الميثاق الثقافي و القانون الأساسي للمنظمة و يتم انتخاب مكتب الفرع بالاقتراع السري بعد فتح لائحة الترشيح.

4. ينتخب الجمع العام، و هو أعلى هيئة تقريرية، مكتبا يتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ينتخبون فيما بينهم رئيسا و نائبا له و كاتبا عاما و نائبا له و أمينا للمال و مستشارين.

5. تمارس اختصاصات أعضاء المكتب مع أعمال الغاية طبقا للفصل الحادي عشر(11).

6. تتشكل، على مستوى الفرع، مجموعة من اللجان لإعداد خطة عمل المنظمة محليا بناء على قرارات الجمع العام و في إطار أهداف و مبادئ المنظمة.

7. و يمكن أن يتحمل أعضاء الفرع المسؤولية لمدة سنتين، و يمارس المكتب مهامه في جميع المجالات الى انعقاد الجمع العام الموالي.

8. تحضر اللجان التحضيرية بصفة ملاحظ أشغال المجلس الوطني دورتين متتاليتين.
الفصل الثالث عشر

موارد المنظمة:


تتشكل موارد المنظمة من:

  1. واجبات اشتراك الأعضاء.


2. مداخيل توزيع نشرات المنظمة و النشر و ناتج الكتب المنشورة و كذا مداخيل كل الأوراق التي تطبعها و توزعها من أجل ذلك.

3. مستحقات المنح من المجالس البلدية.

4. واجبات الاشتراك للأعضاء الشرفيين الذي يتم باقتراح من أحد أعضاء المكتب و بناءا على خدمات هامة يقدمها المقترح للعضوية و في إطار مبادئ و أهداف المنظمة.

5. مداخيل المهرجانات التي تنجزها المنظمة.

6. المساعدات التي قد تتلقاها المنظمة من الأعضاء العاملين أو الشرفيين أو من جمعيات مماثلة في اطار الشراكة، و كذا الإعانات التي يقبلها المكتب الوطني من المؤسسات و الخواص.
الفصل الرابع عشر

المؤتمر الاستثنائي:


1. ينعقد المؤتمر الاستثنائي كلما قرر ذلك المكتب الوطني أو المجلس الوطني أو ثلثي فروع المنظمة داخل أجل ستة (6) أشهر.

2. يمكن للمؤتمر الاستثنائي أن يتناول جميع القضايا التي تقترح عليه على الخصوص:

أ‌- تعديل القانون الأساسي أو تغييره.

ب‌- فصل عضو أو عدة أعضاء ارتكبوا خطأ جسيما.

ت‌- توقيف فرع من الفروع خرج عن أهداف المنظمة.

ث‌- حل المنظمة أو انصهارها في جمعية أخرى أو اتحادها مع جمعيات أخرى.

3- يشترط لانعقاد المؤتمر الاستثنائي حضور ثلثي الأعضاء المؤتمرين.

4- يتخذ القرارات بأغلبية 3/2 الحاضرين.

5- ينعقد المؤتمر الاستثنائي تبعا للفقرة الثانية من الفصل التاسع مع إعمال الغاية.
الفصل الخامس عشر

حل المنظمة


في حالة حل المنظمة تحال أموالها على جمعية مماثلة لها نفس الأهداف والمبادئ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
medazeghe
المشرف العام
المشرف العام
medazeghe


الجنس : ذكر عدد الرسائل : 190
العمر : 32
السٌّمعَة : 6
نقاط : 234
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT   القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Emptyالسبت مايو 01, 2010 9:44 pm

القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT 60633القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT 60633القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT 60633
القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheersالقانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT Icon_cheers
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون الأساسي ORGANISATION TAMAYNUT
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات شباب تكانت :: بوابة الجمعيات :: منضمة تامينوت فرع تكانت-
انتقل الى: